الأعمال العام، والهيئات العامة، والإدارة المحلية، والجهاز الإدارى للدولة، للأحكام الواردة فى هذا الفصل، وذلك مع مراعاة شرط المعاملة بالمثل، ويُحدد الوزير المختص النسبة القصوى لتشغيل الأجانب فى تلك المنشآت والجهات، وحالات الاستثناء من تلك النسبة، والمهن والحرف التى يحظر على الأجانب الاشتغال بها، ويجوز للوزير المختص
إعفاء الأجانب من شرط المعاملة بالمثل.
• وتلزم المادة (66) صاحب العمل بإبلاغ الجهة الإدارية والسلطات المختصة على الترخيص بأن يُخطر الجهة الإدارية المختصة بذلك خلال 7 أيام من مزاولة الأجنبى للعمل، وعند انتهاء خدمته لديه، كذلك الزمت المادة (67) صاحب
العمل الذى يعمل لدية أجنبى بإعادته إلى الدولة التى تم استقدامه منها على نفقته الخاصة حال انتهاء علاقة العمل مالم
ينص عقد العمل على خلاف ذلك، ويصدر الوزير المختص قراراً بالحالات والمواعيد والإجراءات المنظمة لذلك.
• مادة (260) يعاقب بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه كل أجنبى هرب من العمل لدى صاحب عمل. وعلى المحكمة أن تقضى بترحيله خارج البلاد مع مراعاة ما نصت عليه المادة رقم (67) من هذا القانون.
• مادة (261) يعاقب بالغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه، وتضاعف الغرامة فى حاله العود، حال مخالفة المادة (167) وتنص على: " وتنص المادة (167) : يُحظر على صاحب العمل أثناء مراحل وإجراءات
تسوية منازعات العمل الجماعية اتخاذ إجراءات أو إصدار قرارات تتعلق بالموضوعات محل التفاوض إلا فى حال الضرورة والاستعجال ويشترط أن يكون الإجراء أو القرار فى هذه الحالة مؤقتاً. ويُحظر على العمال كذلك أثناء المراحل ال ُمشار إليها بالفقرة السابقة الإضراب أو إعلانه بواسطة منظماتهم النقابية أو المفوض العمالى بحسب الأحوال.
• مادة (262) يعاقب كل من يخالف أحكام المواد أرقام (205، 206، 207، 209 فقرة أ، 210 فقره( 3) من هذا القانون والقرارات الوزارية المنفذة له بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه، ولا تزيد عن 4 آلاف جنيه، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت بشأنهم الجريمة وتتضاعف الغرامة عند العود.
• مادة (263) ُيعاقب كل من يخالف أ ًيا من أحكام الكتاب الرابع بشأن السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه، وتضاعف الغرامة فى حالة العود، وتكون عقوبة الحبس والغرامة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا ترتب على الجريمة الوفاة أو الإصابة وتضاعف
الغرامة فى حالة العود.
• مادة (264) يُعاقب صاحب العمل أو من يمثله عن المنشأة التى يخالف أيا من أحكام المادتين رقمى (247- 248) – الخاصة بالاستجابة لتعليمات مأمورى الضبط القضائى - بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تُجاوز عشرة آلاف جنيه، وتضاعف الغرامة فى حالة العود.
• مادة ( 265) يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتبارى بالعقوبة ذاتها المقررة عن الافعال التى ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا ثبت علمه بها وكان إخلاله بالواجبات التى تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم فى وقوع الجريمة، ويكون الشخص الاعتبارى مسئولاً عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات.
• فى المقابل حدد مشروع القانون فى مادته ( 112) الجزاءات التأديبية التى يجوز توقيعها على العامل وفقا للوائح العمل والجزاءات فى المنشأة وهى: الإنذار الكتابى، الخصم من الأجر الأساسى، تأجيل موعد استحقاق العلاوة السنوية لمدة
لا تجاوز 3 أشهر، الحرمان من جزء من العلاوة سنوية لكل من تجاوز نصفها، تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد على سنة، خفض الأجر الأساسى بمقدار علاوة أو أكثر، الخفض إلى وظيفة فى الدرجة الأدنى مباشرة دون
تخفيض الأجر، الفصل من الخدمة وفقا لأحكام هذا القانون. (مرجع 16)